دلالته، وذلك لأمور:
أحدها: أن التعجب الظاهر منه يجري بالنسبة إلى وجوب الإيمان بالرسول ومعرفة الرسالة، مع كونه من الملحدين والزنادقة، ولو صح ذلك هناك صح هنا، فيكون الحديث من هذه الجهة محل المناقشة، فتأمل.
وهكذا فإن الظاهر من الاتباع هي التبعية العملية، لأن الاتباع الاعتقادي لا يعد من الاتباع. اللهم إلا أن يقال: بأن كلمة " صدقه " بعده تؤيد ذلك.
ثانيها: أنها مورد الإعراض. اللهم إلا أن يقال بعدم موهنية كل إعراض، ضرورة اشتراط ذلك بكون الحديث واضح الدلالة، وبمرأى ومسمع من المعرضين، وإلا فمع احتمال تخلل الاجتهاد، وعدم فهمها لسوء الفهم وقصورهم، لا وجه لطرحها، والأمر فيما نحن فيه من هذا القبيل، كما هو الواضح.
ثالثها: أن حجية آحاد الخبر في هذه المسألة محل المناقشة، بل منعها جمع (1). إلا أن ذلك عندي غير تام.
رابعها: ما قاله المجلسي (رحمه الله) في توضيح قوله (عليه السلام): " فكيف تجب عليه معرفة الإمام...؟! " الحديث " أي على الانفراد، بل يجب عليه أن يؤمن بالله ورسوله أولا ثم بالإمام، والفرض أن معرفتهما أوجب عليه، بل لا سبيل له إلى معرفته إلا بمعرفتهما، فلا ينافي أن يعاقب بتركها أيضا إذا ترك الجميع " (2) انتهى.
وفيه: أن ذلك مضافا إلى خلاف ظاهرها، غير مرضي عند القائلين بأن الكفار مكلفون بالفروع، ضرورة أن المقصود هو كونهم مكلفين بالصلاة، كتكليف المسلم المتوضئ بلا فرق بينهما، وكتكليف المسلم المحدث، فتجب الصلاة عليهم سواء آمنوا أو لم يؤمنوا، وسواء أقروا بالولاية أم لم يقروا وهكذا، وسواء تطهروا أم