الثاني: أن يكون الحكم الفعلي تابعا لهذه الأمارة، بمعنى: أن لله في كل واقعة حكما يشترك فيه العالم والجاهل لولا قيام الأمارة على خلافه، بحيث يكون قيام الأمارة المخالفة مانعا عن فعلية ذلك الحكم، لكون مصلحة سلوك هذه الأمارة غالبة على مصلحة الواقع، فالحكم الواقعي فعلي في حق غير الظان بخلافه، وشأني في حقه، بمعنى وجود المقتضي لذلك الحكم لولا الظن على خلافه.
وهذا أيضا كالأول في عدم ثبوت الحكم الواقعي للظان بخلافه، لأن الصفة المزاحمة بصفة أخرى لا تصير منشأ للحكم (1)، فلا يقال للكذب النافع: إنه قبيح واقعا.
والفرق بينه وبين الوجه الأول - بعد اشتراكهما في عدم ثبوت الحكم الواقعي (2) للظان بخلافه -: أن العامل بالأمارة المطابقة حكمه حكم العالم، ولم يحدث في حقه بسبب ظنه حكم، نعم كان ظنه مانعا عن المانع، وهو الظن بالخلاف.
الثالث: أن لا يكون للأمارة القائمة على الواقعة تأثير في الفعل الذي تضمنت الأمارة حكمه ولا تحدث فيه مصلحة، إلا أن العمل (3)