إلى احتمال المخصص ولو كان ضعيفا.
الرابع: لأحد دعوى عدم حجية أصالة الظهور مع الظن الحاصل من الغلبة بالخلاف، ولا شبهة في وجوده قبل الفحص.
وفيه: مضافا إلى ممنوعية مبناه، يلزم جواز العمل قبل الفحص مع الاحتمال إذا لم يكن ظن بالخلاف في مورد، كما إذا فحص عن المخصص فأصابه، ثم احتمل المخصص الثاني، أو الثالث، أو الرابع، أو الخامس، فإنه بعد ذلك لا يكون ظن بالخلاف، ومع ذلك يجب الفحص.
اللهم إلا أن يقال: إن من يدعي هذا الوجه أو الوجه السابق يلتزم بذلك، فليتدبر.
الخامس: أن وجوب الفحص مقتضى العلم الاجمالي بوجود المخصصات والمقيدات المنتشرة، وبوجود القرائن الصارفة أو المعينة، بل هو مقتضى العلم بتقطيع الأخبار والروايات في " الوسائل " وغيرها الموجب لاحتمال وجود القرائن المتصلة الموجبة لصرف الظهور أحيانا، أو لتعيين إحدى المحتملات.
نعم، مع كون المؤلف بانيا على عدم التقطيع - كما هو كذلك في مثل كتاب " جامع الأحاديث " لسيدنا الأستاذ البروجردي (قدس سره) - لا يجب الفحص عن القرائن المتصلة.
وبالجملة: فمقتضى تنجيز العلم الاجمالي، لزوم الفحص عنها بالضرورة.
إن قلت: مجرد العلم الاجمالي لا يكفي، لاحتمال كون المسألة من موارد القليل في الكثير الذي لا تنجيز للعلم هناك، كما اعترف به المشهور (1).