مورد الشك.
ولا معنى لرجوعه إلى الشك في الحجية، أو الشك في أنه موضوع أصالة الجد، وذلك لأن مقتضى الحكم الانشائي وجوب إكرام زيد، وقضية أصالة الجد أنه واجب الإكرام واقعا وفعلا، والخاص المزبور يقصر بالضرورة عن القرينية بالنسبة إلى مورد الشبهة والشك.
وبعبارة أخرى: لا بد من العمل على طبق أصالة الجد إلى أن تقوم القرينة وتحرز، ولو كفى مجرد احتمال القرينة للزم سقوط العام عند الشك في التخصيص أيضا.
وبالجملة: فيما نحن فيه كأنه يلزم اسقاط العام في الشك في التخصيص، لأنه بعد كون المصداق زيد العالم، وهو مورد الانشاء حسب الظاهر، فهو مورد الجد بحسب مقام الاستظهار أيضا والصناعة، ومجرد احتمال كونه خارجا غير كاف لإسقاطه، فهو من قبيل الشك في التخصيص وإن لم يكن منه واقعا وحقيقة، كما لا يخفى.
ومن هنا يظهر ما قيل: " من أن العام بعد التخصيص حجة بالنسبة إلى الأفراد الواقعية من غير الفاسقين، وعند الشك يشك في حجية العام، لأنه لا معنى لحجيته إلا بعد انضمام الصغرى إليه وتطبيقه عليها " (1).
وأما ما يتراءى من التقريب الأخير المنسوب (2) إلى " التقريرات " وقد صدقه العلامة الأراكي (قدس سره) (3) فهو أفحش فسادا، ضرورة أن وظيفة الشرع ليس إلا إلقاء