عموم * (أوفوا بالعقود) * (1) ومن التخصيص ما هو بمنزلة نتيجة التقييد، كإخراج الفساق من العلماء، فلا منع من كون التخصيص موجبا لتقييد مصب العام، فيكون قوله: " أكرم كل عالم " بعد التخصيص بمنزلة قوله: " أكرم كل عالم عادل " كما إذا ورد من الابتداء (2).
وثالثا: لا ينبغي الخلط بين باب متعلقات الأحكام، وباب موضوعاتها، فإن في الصورة الأولى لا يجوز التمسك بالعام - لو فرض عام - ولا بالمطلق عند الشك والشبهة، لأنه من الشك في السقوط بعد العلم بالثبوت، وفي الصورة الثانية يجوز، لأنه من الشك في الثبوت والتعلق، لانحلال العام إلى الأحكام الكثيرة.
مثلا: إذا ورد * (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) * (3) فقضية إطلاقه الوجوب، وبعدما ورد: " لا تصل في... " الموجب لإفادة الشرطية في صحة الصلاة مثلا، لا يجوز التمسك بالإطلاق المزبور عند الشك في الثوب واللباس، لأنه يرجع إلى الشك في أن المأتي به، واجد للمأمور به المستفاد من الدليلين، أم لا.
وبعبارة أخرى: استفادة حدود المأمور به من الأدلة المختلفة، لا تقضي رجوع العناوين إلى عنوان واحد، بل لا يعقل ذلك، لأن الحكم الانشائي الثابت لطبيعة الصلاة، لا يتجافى عن محله أبدا، فالمقيد ودليل القيد من القرينة على أن الطبيعة المطلقة في كل مورد صدقت، ليست مورد الجد والإرادة الحتمية، ولا معنى للزيادة على ذلك، كما هو الواضح.