كونه مقدما على العام المنطبق عليه، فعلى هذا إذا لم يكن الخاص حجة في مورد الشبهة، فلا يكون وجه لسقوط العام في تلك الموارد، كيف؟! وما ليس بحجة في مورد، كيف يعقل أن يستتبع سقوط الحجة المنطقية وجدانا؟!
وبعبارة أخرى: ليس على المولى إلا إلقاء الكبريات الكلية، وأما تشخيص صغرياتها فنوعا بيد الموالي والعبيد، وإذا أحرز مصداق العام فقد تم الشكل الأول، ولا يمكن اسقاط هذا الشكل إلا بقيام شكل آخر معتبر مقدم عليه، وذلك ينحصر بما إذا أحرز مصداق المخصص، وأما إذا شك في مصداقه يكون الشكل الأول سندا.
وبعبارة ثالثة: العام حسب النظر البدوي، متكفل للحكم الفعلي بالنسبة إلى جميع مصاديقه الواقعية، فإن ثبت عنوان الخاص في مورد واحرز ذلك، فيتم الدليل على عدم الفعلية في ذلك المورد، وإلا فأصالة تطابق الجد والاستعمال محكمة.
وإن شئت قلت: كأن العرف يتوهم أن الخاص عذر في ترك العام، وما دام لم يحرز العذر لا يجوز التجاوز عن مقتضى العام.
وبعبارة خامسة: مقتضى عموم العام وإطلاقه الأحوالي، وجوب إكرام زيد المشكوك فسقه لا بما هو مشكوك، فلا يكون من قبيل الشك المأخوذ في أدلة الأصول العملية.
أقول: ربما يقال (1): إن المخصص والتخصيص على ضربين، وذلك لأن التخصيص بين ما يكون تخصيصا واقعا وصورة، وبين ما يكون تخصيصا بحسب الصورة، وتقييدا بحسب الواقع، ويكون في عبارة أخرى تخصيصا بنتيجة التقييد، فما كان من قبيل الأول يجوز التمسك، بخلاف الفرض الثاني، وذلك لأن في مورد التخصيص الواقعي، لا يصلح تقييد موضوع العام بعنوان المخصص.