الثالث: ما في " تهذيب الأصول " (1) ببيان منا، وهو أيضا قريب منهما، فإن الشك فيما نحن فيه يرجع إلى الشك في موضوع أصالة الجد، وذلك لأنه كما أن في العام بعد التخصيص تجري أصالة الجد، كذلك في المخصص أيضا تجري أصالة الجد، وأن جد المولى في مورد التخصيص عدم وجوب الإكرام، وبناء على هذا إذا شك في فسق عالم يشك في أنه مصداق أصالة الجد في ناحية العام، أو في ناحية الخاص، ولا سبيل إلى إحراز ذلك، انتهى.
الرابع: وهو بحسب الواقع يرجع إلى ما سبق، وإجماله أن وظيفة الشرع بيان الأحكام في الشبهات الحكمية، دون الموضوعية، والعمومات كما لا تتعرض قبل التخصيص إلا لسريان الأحكام إلى الأفراد، كذلك هي بعد التخصيص، ففي مورد الشبهة إن كانت هي حكمية فالعام مرجع، وأما إذا كانت موضوعية فلا مرجعية للعام، والمفروض فيما نحن فيه هي الثانية.
وإن شئت قلت: إن المولى غير الحقيقي ربما يكون جاهلا في مورد الشبهة والشك بالموضوع، فكيف يمكن جعل الكاشف في ذلك المورد؟! وحيث إن القوانين الشرعية تقاس بالعرفية في هذه الجهات، فلا يصح أن يكون العام مرجعا في المقام.
ولعل ما نسب في " تقريرات " جدي العلامة (قدس سره) إلى الشيخ (2) يرجع إلى التعبير الأخير، والأمر سهل.
أقول: كل هذه الوجوه غير كافية، وذلك لأنه في مفروض البحث يكون المصداق للعام محرزا، ومقتضى جريان أصالة التطابق أن المصداق المشتبه واجب الإكرام، وخروج طائفة من العام بحسب الواقع، لا ينافي حجية العام بالنسبة إلى