العدول يمكن على نعت السالبة المحصلة.
وفي الاصطلاح: تكون القضية موجبة معدولة، أو موجبة سالبة المحمول، ولا معين لإحداها مع اختلاف آثارهما استظهارا وفي مجاري الأصول العملية.
ومن هنا يظهر: أن الوجه الذي ركن إليه العلامتان: النائيني، والحائري (قدس سرهما) (1) في غير محله، لا لما أورد عليه الاستاذان البروجردي والخميني - عفي عنهما - بالمناقشة عليهما في مبناهما في باب الإطلاق والعام (2)، بل الوجه ما عرفت.
وغير خفي: أن تجاوز عنوان المنفصل إلى العام ممنوع حتى في المطلق والمقيد، بل كل دليل باق على حاله، ولا يكون الشبهة المصداقية شبهة موضوعية لنفس العام، بل الشبهة مصداقية أبدا حسب الاصطلاح، فلا يتم هذا الوجه لإسقاط العام، فما في " مقالات " العلامة الأراكي من تخيل اختلاف المطلق والعام في هذه الناحية (3)، غير واقع في محله. ومجرد عدم جواز التمسك بالمطلقات عند الشك في مصداق المقيد، لا يورث كون عنوان الدليل الأول مقيدا برأسه. مع أن الخلاف المزبور في التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، يجري في المطلق أيضا.
نعم، في الأحكام الغيرية المخصصة للأحكام النفسية أو المقيدة لها، لا يجوز التمسك قطعا، لما عرفت منا: من أن العرف يجد المنفصل من تتمة الكلام الأول، ولا سيما في الأحكام الغيرية المتعلقة ذاتا بالدليل الأول (4)، وهذا ليس معناه تعنون الموضوع في العام بعنوان الخاص، بل يرجع إلى سقوط الحجية وانكشاف الخلاف، فلا تذهل.