مسموعة أيضا، كما أشير في ضمن البحث لأمثلته.
ثم إن من الواضح أن المخصص اللبي العقلي لا يمكن أن يكون مجملا، لأن الاجمال ينافي حكم العقل كما ترى.
ومن هنا يتبين: أن في الشك في القدرة يتعين جريان البراءة، لأن العنوان الخارج هو عنوان " العاجز " وهو - مضافا إلى أنه بعنوانه موضوع حكم العقل دون أفراده - يعد من المرتكزات الحافة بالكلام المانعة عن عموم حجية العام بالنسبة إلى أفراده.
إن قلت: بناء العقلاء والمحققين على الاحتياط في هذه المسألة، ويعلم منه أن ذلك حكم سار في جميع المخصصات اللبية العقلية دون الإجماعية، لرجوعها إلى اللفظية.
وبعبارة أخرى: لا بد من التمسك بالعام حتى في اللبيات المتصلة، فضلا عن المنفصلة لو فرض له مثال، وخروج الاجماع عن اللبيات صغرويا لا يضر بما هي الجهة المبحوث عنها في المقام.
قلت: قد مضى في مقدمات الترتب تفصيل الكلام في هذه المسألة (1)، والذي هو التحقيق أحد الأمور على سبيل منع الخلو، وهو أن الوجه في بنائهم هو أنهم يرون - في مورد العجز - التكاليف فعلية، وعندئذ لا بد من الاعتذار، والشك في القدرة يرجع إلى الشك في العذر، فلا بد من الاحتياط، وهذا هو مختار السيد المحقق الوالد - مد ظله - (2)، فلا يقاس به سائر العناوين الخارجة لبا.
أو أن بين العجز وسائر العناوين فرقا، ولا يقاس مورد الشك في القدرة