على [عبده] لاحتماله إغراءه إلى خلاف الواقع لاحتمال نفسه خلافه وحينئذ نقول:
الذي يختص [به] العبد في جهله هو الشبهة الحكمية، وأما في الشبهات الموضوعية فكثيرا ما يكون المولى أسوء حالا من عبده في الجهل ومع ذلك كيف يصح منه تتميم كشف هذا المصداق على العبد، ومع عدم صحته [لا يبقى] مجال لحجية العام بالنسبة إليه بل [تنحصر] حجيته بالنسبة إلى الشبهة الحكمية.
فعمدة وجه المنع في المقام قصور دليل حجية الظهور بالنسبة إلى الشبهات المصداقية لا شئ آخر، إذ لازم هذا البيان عدم صلاحية جعل المولى أمارة على تعيين الموضوع الذي كان بنفسه جاهلا به كعبده لأن تتميم كشفه ليس رافعا للجهل المختص به عبده وهو كما ترى بديهي البطلان.
نعم الذي ينبغي أن يقال هو أن الحجية بعد ما [كانت منحصرة] بالظهور التصديقي المبني على كون المتكلم في مقام الإفادة والاستفادة فإنما يتحقق مثل هذا المعنى في فرض تعلق قصد المتكلم بابراز مرامه باللفظ وهو فرع التفات المتكلم بما تعلق به مرامه والا فمع جهله به واحتماله خروجه عن مرامه [كيف] يتعلق قصده [بلفظ] كشفه وابرازه، ومن المعلوم أن الشبهات الموضوعية طرا من هذا القبيل.
ولقد أجاد شيخنا الأعظم فيما أفاد في وجه المنع بمثل هذا البيان ومرجع هذا الوجه إلى منع كون المولى في مقام إفادة المرام بالنسبة إلى ما كان هو بنفسه مشتبها فيه فلا يكون الظهور حينئذ تصديقيا كي يكون واجدا لشرائط الحجية لا إلى منع شمول دليل الحجية للظهور من حيث كونه أمارة لتعيين الموضوع كما توهم. كيف، ومع الاغماض عما ذكرنا لا قصور في جعل المولى هذا الظهور [التصوري] أيضا من الأمارات على تعيين الموضوعات كسائر الأمارات المجعولة منه حتى بالنسبة إلى ما هو بنفسه جاهل بوجوده كما هو ظاهر واضح.