مثلا: لو فرض أنه ورد " إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن بيع الملامسة والمنابذة... " إلى آخره (1)، ولم يكن لنا إمكان فهم هذا الصنف من البيع، ولا يمكن الإطلاع على معناه المقصود أصلا، لا بنحو التفصيل، ولا الاجمال والقدر المتيقن، ولا الأقل والأكثر، فهل يتمسك بالعمومات في جميع الموارد، نظرا إلى أن اسقاط العام بذلك غير جائز عند العقلاء. نعم في صورة الاتصال يشكل الأمر، ويكون الدليل مجملا في جميع مفهومه؟
أو يسقط العام، للعلم الاجمالي بخروج عنوان منه، ولو جاز التمسك بالعام للزم خلاف العلم الاجمالي؟
أو يفصل بين المخصص المشتمل على الحكم الذي يلزم من تنجيزه استحقاق العقوبة، وبين ما لم يكن كذلك، فلا يكون العلم الاجمالي إلا مرخصا لترك العمل بالعام؟.
وجوه واحتمالات أقربها الأخير، والمسألة تحتاج إلى التأمل.
وغير خفي: أنه مبني على القول بالاحتياط في أطراف العلم، وإلا - كما هو الأظهر - فلا يتم التفصيل، كما أنه من موارد الشك من كونه الأقل في الكثير، أو القليل في الكثير، أو الكثير في الكثير، أو الكثير في القليل، ولم يتعرض الأصحاب في محله لحكم هذه الصورة من موارد العلم الاجمالي، والأمر سهل عندنا، كما يأتي إن شاء الله تعالى (2).