وارتكازهم، لا يكون إلا متصلا، ولا يتصور هناك انفصال. ولو فرض حدوث الارتكاز المتأخر غير الممضي فهو ليس حجة، ولا مانعا عن التمسك بالعموم كما لا يخفى. وهكذا العلم بعدم إرادة العدد في " أكرم كل جيراني " فلاحظ واغتنم.
وما ربما يقال: من أن المرتكزات على القسمين، الأول: ما هو الواضح الظاهر المانع عن انعقاد الظهور، والثاني: ما لا يكون بهذه المرتبة من الظهور، وعلى هذا يصح عقد البحث المذكور، غير تام، لأن الغفلة حين الاطلاع عن الارتكاز العقلائي أو الدرك العقلي، كالذهول عن الخاص اللفظي، فإنه بعد الالتفات يتوجه إلى القرينة الحافة، لأنه كان لو التفت إلى الارتكاز المذكور لا ينعقد الظهور التصديقي إلا مضيقا، فليلاحظ جيدا.
وما كان من قبيل الفرض الثاني وهو كون الخارج أفرادا، فإن أمكن أخذ الجامع فلا بد وأن يكون ذلك الجامع مورد الحكم والخارج، لأن الحيثيات التعليلية في الأحكام العقلية هي عناوين موضوعاتها، فيكون مندرجا في الفرض الأول.
وإن لم يكن ذلك، وكان كل واحد خارجا بخصوصه، فالشك يرجع إلى الشك في التخصيص، فيكون خارجا عن محط الكلام في المقام.
ومن هنا يظهر ما عن الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) حيث نسب إليه حجية العام في الشبهة المصداقية للمخصص اللبي مطلقا (1)، فإنه فيما نسب إليه خرج عن محيط المسألة.
وأما دعواه كما في " تقريرات " جدي العلامة (قدس سره): بأن الأكثر في المخصصات اللبية، خروج الأفراد بلا توسط عنوان جامع بينها يكون هو الخارج حقيقة (2)، فغير