إجماله وتفصيله (1)، ويحذو حذوها في السراية وعدمها، وبقاء حجية العام في مورد الشبهة وعدمه، لأن العنوان المزبور الخارج إذا كان تاما عند العقل أو الاجماع، يكشف منه التمامية عند الشرع، ولا معنى لكون سند العنوان خبر الواحد أو العقل أو الاجماع ليختلف حكم المسألة وحكم العقلاء.
إن قلت: يمكن دعوى الفرق كما في " الكفاية " بأن في اللفظيات قد ألقى المولى حجتين، وبعد تحكيم الخاص يصير العام مقصور الحجية من أول الأمر، وهذا بخلاف المخصصات اللبية، فإن المولى قد ألقى هنا حجة واحدة يجب العمل على مقتضاها ما لم تقم حجة أقوى.
وبالجملة: السيرة والطريقة المألوفة بين العقلاء، أقوى شاهد على التفصيل المزبور (2)، انتهى ملخص مرامه.
قلت: - مضافا إلى أن حجية العام لا تزول بورود المخصص بالنسبة إلى زمان قبل التخصيص، كما عرفت في البحث السابق (3) - إن دليله الذي ادعاه هو الدليل الجاري بالنسبة إلى المخصص اللفظي، فإن رفع اليد عن العام الحجة بما ليس بحجة في مورده، مما لا يراه العقل ولا العقلاء، ولو كان اللفظي كافيا للشك في الحجية شكا مستقرا فاللبي مثله.
وبالجملة: كما أشير إليه العنوان المزبور إذا كان معلوما عدم حجية العام بالنسبة إلى مصاديقه، يعد من كلام الشرع عرفا وممضيا عند الشرع عقلا، واختلاف دليل ذلك العنوان الخارج لا يورث فرقا في المسألة.