وبعبارة أخرى: المخصص إن كان عذرا بالنسبة إلى ترك العمل بالعام، فلا بد من العمل به في مورد الشبهة حتى يعلم العذر، من غير فرق بين اللبي واللفظي، وأما إن كان المخصص دليلا على عدم الحكم الفعلي في مورده من الأول، فلا فرق أيضا بينهما.
ومن هنا يظهر: أن تقريب التمسك بالعام في اللبيات العقلية، هو أن في اللفظيات كان إلقاء الكبرى الكلية المخرجة وظيفة الشرع، بخلاف العقلية، فإن الشرع مستوي النسبة، فيكون العام حجة حتى يحرز مصداق العنوان العقلي.
إن قلت: فيما إذا كان الاجماع قائما على العنوان المزبور، فهو دليل كونه من السنة، فإن كان مطلقا أو مجملا يؤخذ بإطلاقه، ويطرح مورد إجماله، كما في السنن، بخلاف ما إذا كان عنوان " العاجز " مثلا خارجا بحكم العقل عن الأدلة العامة، فإنه لا يعد من السنة.
قلت: لنا أن نقول بأن في موارد المخصصات اللبية العقلية، يكون مصب العام من الأول مقصودا، وذلك لأن الأحكام العقلية المتبعة هي المرتكزات العقلية المتصلة والناهضة عند العقلاء محفوفة بالقوانين الكلية، ولا يتصور اللبي العقلي المنفصل، بل اللبيات العقلية دائمة الاتصال، فتكون أسوأ حالا من اللبي الإجماعي.
وإن شئت قلت: إن اللبي من الاجماع ليس من اللبي واقعا، بل هو كاشف عن السنة، فيكون من اللفظي، واللبي العقلي لا يتصور انفصاله عن العمومات، فلا يتصور لمحل النزاع - وهو المخصص المنفصل - فرض حتى يكون مورد البحث والكلام والنقض والإبرام.
مثلا: خروج اليد الأمانية عن عموم " على اليد... " (1) حسب فهم العقلاء