(22747) 13 - وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة.
المنابذة يقال: إنها أن يقول لصاحبه: انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك، وقد وجب البيع بكذا، ويقال: إنما هو أن يقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله: انه نهى عن بيع الحصاة.
والملامسة أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا، ويقال: بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك.
وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها، فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها لأنها غرر كلها.
(22478) 14 - وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أبي عبد الله، عن عبد الرحمن بن حماد، عن محمد بن سنان مسندا إلى أبي جعفر عليه السلام أنه كره بيعين: اطرح وخذ من غير تقليب، وشراء ما لم تر.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن حماد نحوه (1).
(22749) 15 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن سنان،