اليقين التقديري في جريانه، وأنه لو فرضنا عدم ورود المخصص لكنا نستيقن بحجية العام في مورد الشبهة وهو مرتكب الصغيرة فهو، وإلا فلا يمكن إجراء الاستصحاب المزبور.
اللهم إلا أن يقال: بأن مجرى الاستصحاب لو كان عنوانا كليا، يكون اليقين فعليا، فإنا نستيقن بأن العام بالنسبة إلى مرتكب الصغائر، كان حجة قبل صدور المخصص اللفظي المجمل، والآن نشك في ذلك، ولا يعتبر في جريان الاستصحاب أزيد من اليقين والشك المزبورين، ولا يعتبر تقدم زمان حصول اليقين على زمان حصول الشك، بل يكفي في جريانه ولو كان زمان حصول اليقين والشك واحدا.
نعم، دعوى: أن استصحاب حجية العام تحت عنوان " مرتكب الصغيرة " بلا وجه، لأن النظر إلى التمسك بالعام بالنسبة إلى الفرد الخارجي، وما كان مورد اليقين ليس العنوان المزبور كما لا يخفى، قريبة.
وأما دعوى: أن هذا ليس من الاستصحاب، بل هو يرجع إلى قاعدة اليقين، لأن الشك في الحجية من الشك الساري إلى أصل حجية العام من الأول بالنسبة إلى مرتكب الصغيرة، فهي قابلة للدفع، ضرورة أن الحجية إن كانت ناشئة عن الإرادة الجدية المحرزة، فهنا لا تجري إلا قاعدة اليقين.
وأما إذا كانت الحجية من أوصاف الجمل التصديقية والكلمات التامة، فلا شبهة في أن العام قبل ورود المخصص كان يحتج به، وإذا شك في سريان الوهن يشك في بقاء الصفة المزبورة.
وبالجملة: إنه حتى بالنسبة إلى مورد التخصيص يكون حجة، ولا ينكشف بعد ورود التخصيص عدم حجيته، بل ينكشف بعده عدم ثبوت الإرادة الجدية، ولا ينبغي الخلط بينهما، فافهم واغتنم جيدا.