المصداقية - من الشك في جريان الأصل المزبور (1) - لصح الأمر هنا، ولا يصح التفكيك بين المسألتين، بجريانها هنا دون تلك.
ثالثها: أن بناء العقلاء وأهل العرف في القوانين العرفية على تعنون العمومات بعناوين المخصصات، والإخبار عن مرام المولى بعد ذلك، وأن المولى أوجب إكرام العلماء غير الفاسقين، من غير النظر إلى مفهوم الخاص إجمالا وتفصيلا، فيلزم سقوط العام، لرجوع الشك والشبهة إلى الشك والشبهة الموضوعية لنفس العمومات.
والذي هو التحقيق هو التفصيل، فإن من الخاص ما يكون متكفلا لحكم نفسي، من غير نظر فيه إلى العام المتكفل للحكم النفسي الآخر حسب ظاهر ألفاظ الخاص، ومن الخاص ما يكون متكفلا لحكم نفسي، بل هو متكفل لرفع الحكم النفسي الثابت بالعمومات، فتكون الهيئة فيها مثلا عقيب الأمر الإيجابي وغير مفيدة للحرمة النفسية:
فما كان من قبيل الأول، فلا يوجب قصورا في التمسك بالعام وحجيته، لأنه كلام تصديقي منفصل عن كلام تصديقي تام الظهور في الآخر، وعندئذ لا معنى لسقوط أحدهما بالآخر إلا في مورد الخروج والتخصيص المعلوم.
وتوهم قصور جريان أصالة التطابق، في غير محله، لأن الأحكام الكثيرة الانحلالية مورد الأصل المزبور، وحيث إن العام يقتضي - حسب الانشاء - وجوب إكرام مرتكب الصغيرة، دون الخاص، فذلك الأصل بلا مزاحم، وسيأتي أن وجه عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أمر آخر (2)، فتدبر.
وما كان من قبيل الثاني، فبحكم العرف والعقلاء يعد من تتمة الكلام والعام، ويصير كالمتصل، فلو قال المولى: " أكرم كل عالم " و " لا تكرم كل فاسق منهم " فإنه