ومن هنا يظهر: أن نسبة عدم الحجية إلى القائلين بالمجازية (1)، في غير محلها، ضرورة أن المنسوب إلى المشهور إلى القرن الحادي عشر، مجازية العام بعد التخصيص، ومع ذلك كان من القديم إلى العصر المزبور، يتمسك بجميع العمومات بلا وقفة وانتظار في كثير من الفروع، بل الفقه ينقلب عما هو عليه.
ومن هنا يظهر: أن القول بالحجية لا يدور مدار الحقيقة والمجاز، كما أشير إليه في أول البحث (2). هذا مع إمكان اختيار عدم الحجية وإن قلنا بالحقيقة وعدم لزوم المجازية، وذلك لأمور نشير إليها على إجمالها:
فمنها: أن من الأصول العقلائية اللازم جريانها في المحاورات حتى يصح الاحتجاج وتتم الحجة، هي أصالة التطابق، ولو ورد دليل على عدم الإرادة الجدية بالنسبة إلى طائفة من العام، يصح أن يشك في حصول الجد وتحققه بالنسبة إلى الطائفة الأخرى، لوجود ما يصلح للقرينية على ذلك، وهو خروج طائفة منها قطعا، وعدم التطابق بينها، أي بين الحكم الانشائي والفعلي، وبين الإرادة الاستعمالية والجدية.
مثلا: إذا ورد * (أوفوا بالعقود) * (3) ثم ورد " لا تف بعقد الهبة " ثم شك في أن عقد الجعالة واجب الوفاء، أم لا، يشكل حجية العام بالنسبة إليه، لأنه من الشك المستقر المستند إلى ما يصلح للقرينية على عدم جريان أصالة التطابق التي هي من الأصول العقلائية، فمجرد كونه عاما غير كاف، فلا تخلط.
ومنها: أن في العمومات لا يستعمل العام استعمالات كثيرة، بخلاف الحكم،