فإنه يتكثر في الاعتبار، على وجه تحرر في بحوث الترتب (1)، ويأتي في مباحث البراءة والاشتغال (2).
فإذا كان هناك استعمال واحد، فإن كان هو المراد جدا فهو، وإلا فلو كان بعض المستعمل فيه مرادا جديا، لا يمكن في ظرف الشك استكشاف الجد حسب الألفاظ المستعملة.
وتوهم الحكايات الكثيرة أو الاستعمالات المتعددة، غير صحيح، بل هناك حكاية واحدة عن العموم الاستغراقي بوجه الاجمال، واستعمال فارد بالضرورة، ولذلك في القضايا الإخبارية يكون له الصدق الواحد والكذب الواحد.
ومنها: أن كاشفية الألفاظ عن الإرادة الجدية كاشفية نوعية، وتكون حجة لتلك الكاشفية، والعام قبل التخصيص لا قصور في كشفه عن الإرادة الجدية، وأما بعده فلا معنى لكاشفيته بعد اتضاح عدم كشفه في مورد التخصيص، لما لا يتكثر كشفه، بل هو ذو كشف وحداني، فتبصر.
أقول: كل هذه الوجوه من التسويلات في مقابل البديهة الناطق بها كافة الناس والعقلاء، وبالنسبة إلى القوانين العرفية والشرعية، ضرورة تمسكهم وبنائهم العملي على الاعتناء والاحتجاج بالعمومات المخصصة، ولا يعتنون باحتمال المخصص الآخر، أو احتمال عدم إرادة مورد الشك من الأول، أو غير ذلك، وهذا مما لا غبار عليه، ولا ثمرة فيه.
ومع ذلك كله لا تخلو من المناقشات تلك الوجوه الإجمالية، مثلا يتوجه إلى الوجه الأول: أن الاتكاء المزبور يصح فيما لم يعلم من عادة المقنن تدريج البيان