والمجازية، فإنه يمكن الالتزام بالمجازية حسب الوجوه المزبورة (1)، ولكن مع ذلك يبقى العام على حجيته، لما عرفت من بناء العقلاء عليه (2)، وعدم إمكان الاعتناء بما في المطولات من المناقشات (3)، لأنها خارجة عن محيطهم.
هذا مع أن هناك بعض وجوه تنتهي إلى الحجية ولو كان مجازا:
فمنها: أن العام بعد التخصيص وإن كان مجازا، ولكن بالنسبة إلى الباقي يكون أقرب المجازات إلى الحقيقة، وعند ذلك يتعين حمل الكلام عليه (4).
ومنها: أن الحمل على أقرب المجازات وتعيين فرد من المجازات الكثيرة، محتاج إلى القرينة المعينة، وتلك القرينة كما ربما تكون لفظية، يمكن أن تكون عقلية، أو عقلائية وعرفية.
ومن العقلية، أن إلقاء العمومات القانونية، وتخصيصها بعد ذلك بالمخصصات المنفصلة، لو كان موجبا لسقوطها عن الحجية، للزمت اللغوية في ذلك.
وتوهم: أن في المخصص المتصل، لا تلزم المجازية حتى تلزم اللغوية، في غير محله كما مضى (5)، فإن المجازية تلزم في المتصل والمنفصل، فمقتضى الفرار من اللغوية هو الالتزام بالحجية ولو كان مجازا بحسب الاستعمال.
ومن العقلائية ما مر منا، من أن بناء العقلاء على الاحتجاج، وهو في حكم القرينة على تعيين المراد في الباقي.