تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٥ - الصفحة ٢١٨
إلى طائفة خاصة، فتكون مستعملة في غير ما وضعت له.
وبعبارة ثالثة: هي تسقط عن العمل بوظيفتها، وهذا عين سقوطها عن الوقوع في محلها وفي الموضوع له.
وتوهم خلافه ولا سيما في المتصل، بدعوى أن للمتكلم أن يلحق بكلامه ما شاء، في غير محله، ضرورة أنه كذلك، إلا أنه من قبيل الإتيان بالقرينة على المجازية.
ومن العجيب خلط العلامتين: النائيني (1) والحائري (2) بين استعمال كلمة " العالم " المتعقبة بكلمة " العادل " وبين استعمال كلمة " الكل "!! فإن في الأولى لا يلزم من التقييد مجازية كما أفاداه، بخلاف الثاني.
نعم، إذا ورد من الأول " أكرم كل عالم عادل " فلا تلزم المجازية، لأن " الكل " استعمل فيما سيق له، وأدى حينئذ وظيفته بالضرورة.
ثانيهما: أن الألفاظ وإن لم تكن موضوعة للمعاني المرادة، لا بنحو القضية الشرطية، ولا الحينية، ولكن الاستعمال - حسبما تحرر عند الفضلاء والأعلام - مرهون بالإرادة والقصد (3). ومجرد إلقاء اللفظ كما يصدر من بعض الحيوانات، لا يكون من الاستعمال، فإذا كان هو متقوما بالإرادة وقصد المعنى، ففي مورد استعمال أداة العموم في العام المخصص إما لا يقصد المعنى وهو الاستيعاب، أو يقصد:
فإن لم يقصد المعنى أصلا فيلزم الغلط، ولا يكون من الاستعمال.
وإن قصد المعنى فإما يقصد عدم الاستيعاب، فتلزم المجازية، وإن قصد

١ - أجود التقريرات ٢: ٤٥٠ - ٤٥١، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٢:
٥١٨ - ٥١٩.
٢ - درر الفوائد، المحقق الحائري: ٢١٢.
٣ - فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٢: ٥١٧، درر الفوائد، المحقق الحائري: ٤١ - ٤٣، نهاية الأصول: ٣٣، منتهى الأصول ١: ٤٤٨.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست