في سياق النفي وأمثالها، وبين استفادة العموم من أداة العموم.
مثلا: تارة يقال " إذا جاءك زيد فلا تكرم كل أحد " فإنه لا يمكن إثبات أن مفهومه العام الاستغراقي أو المجموعي إلا بالقرينة، وذلك لأن المعلق هو العموم، وهو معنى اسمي قابل للتعليق.
وأخرى يقال: " إذا جاءك زيد فلا تكرم أحدا " فإن مفهومه السالبة الجزئية، وذلك لأن المعلق هو الحكم العام (1)، انتهى.
وهنا كلام آخر: وهو أن القضايا مختلفة، وسيمر عليك تحقيق المسألة وأدلتها، ولكن النظر هنا إلى بيان محتملات المسألة، ففي القضايا التي مرت لا يخلو الأمر عن إحدى قضيتين: إما تكون موجبة كلية، أو سالبة جزئية.
وهنا بعض القضايا الاخر يمكن استفادة الاحتمال الثالث بخلو المفهوم عنها، وذلك لأن من الممكن أن تكون القضية المذكورة مشتملة على جهة طبعية وخاصة ادعائية أو واقعية، ويكون المفهوم ناظرا إلى ذلك أحيانا.
مثلا: إذا قيل: " إن كنت مع الأمير فلا تخف أحدا " فإن المنطوق مشتمل على النهي عن الخوف مع وجود الأمير الكذائي، وليس النظر بالضرورة إلى قوله:
" وإلا فخف واحدا " أو " خف كل أحد " بل النظر إلى أنه مع عدم الأمير ينبغي الخوف ويصح، وأما تحقق الخوف ولا تحققه فهو خارج عن مفاده.
وهكذا فيما إذا قيل: " إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ " وذلك لأن الكرية تلازم الاعتصام طبعا أو ادعاء، فيكون المفهوم هكذا " وإذا لم يكن الماء قدر كر فليس لا ينجسه شئ " وأما أنه ينجسه شئ أم لا فهو أمر آخر، ضرورة أن النفي المزبور لا يثبت منجسية شئ للماء بالفعل، بل يثبت قابلية الماء للتنجس ففي