اجتماع الحكمين المتضادين على واحد، امتناع اجتماع الحكمين المتماثلين على واحد، فلو كان القيد المفروض في الجزاء موجبا لكون النسبة بين الجزاءين تباينا، فلا يعقل التداخل بين المتباينات. وإن كان موجبا لكون النسبة عموما من وجه مثلا، فيلزم اجتماع المثلين على واحد شخصي إذا أريد الامتثال الواحد المجتمع فيه العنوان، للزوم كون المجمع معروض الوجوبين، وهو أيضا ممتنع، فعلى هذا لا يعقل التداخل حتى يبحث عن مسألته (1).
وفيه: ما تحرر في محله (2) أولا، وأن التماثل والتضاد ممنوع بين الأحكام ثانيا، وبأن الخارج ظرف الاتصاف لا الوجود ثالثا، فتأمل.
الثالثة: فيما يتحد السبب نوعا ويتعدد بالشخص، إن قيد الجزاء على صورة التكثير الفردي بأن يقال بعد السبب الأول: " توضأ " وبعد السبب الثاني: " توضأ وضوء آخر " فهو غير معقول، لأجل أن الإطلاق الأول أيضا لا بد وأن يطرأ عليه القيد كما عرفت (3)، ولا يمكن بقاؤه على الإطلاق.
وإن قلنا: بأن الجزاء في هذه الفرض يصير هكذا " توضأ وضوءين " يلزم إشكال عقلي آخر: وهو أنه إذا توضأ مرة واحدة فقط، فيلزم أحد الأمور الآتية على سبيل منع الخلو، والكل باطل، ضرورة أن الوضوء المزبور لا لون له حتى يسقط به أحد الأمرين معينا، فإما يلزم سقوطهما، أو سقوط واحد منهما لا بعينه، أو عدم سقوطهما، والكل غير جائز.
فعندئذ لا بد من تقييد الوجود على وجه يكون له لون خاص، وهذا أيضا