يستلزم إشكالا: وهو عدم جواز الاكتفاء بالوضوءات بعد تكرر أسبابها، وعدم جواز الاكتفاء بصلوات الآيات عند تحقق الزلازل الكثيرة، لأن كل جزاء متلون بلون مخصوص به لا بد من قصده حين الامتثال، لتعلق الأمر به كسائر القيود الذهنية، وهذا مما لا يلتزم به الفقيه.
ولو قيد الوضوء المتعقب بالنوم الأول بالوضوء الأول الكذائي، فيلزم أن يكون ذلك قيدا ولو لم يتعقبه النوم الثاني، مع أن الضرورة قاضية بخلافه، فإن تقييد الوضوء عقيب النوم الأول لأجل السبب والنوم الثاني، وإلا فلا يكون له المقيد، ولا حاجة إليه.
وعندئذ يلزم إشكال ثالث: وهو أن في الشريعة وفي القانون، كيف يتصور القيد على وجه لا يلزم التلاعب في إرادة المولى؟! فليتأمل (1).
أقول: يمكن دفع الشبهة الأخيرة بأن المجعول يكون على نحو القضية الحقيقية وهي " أن كل مصداق من النوم سبب لوضوء يخص به " وبذلك يستفاد من القانون أن كل مصداق من النوم أو البول وهكذا، يستتبع مصداقا من الوضوء، من غير الحاجة في هذا المقام إلى التقييد بالسبب الأول أو الثاني، حتى تلزم الشبهة والإشكال الثاني الذي مر في كلامنا.
وأما الإشكال الأول: وهو أنه في مقام الامتثال إذا امتثل المكلف واحدا من الوضوءات، فلا بد أن يلزم على سبيل منع الخلو أحد المحاذير المزبورة، فهو مندفع بما تحرر منا في كتاب الصوم عندما أفتى الأصحاب (رحمهم الله) بأنه لا يعتبر في نية قضاء