باب * (ما يجوز أن يذبح في الحرم ويخرج به منه) * 2379 - روى ابن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يذبح في الحرم إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج (1) ".
2380 - وسأله معاوية بن عمار " عن دجاج الحبش، فقال: ليس من الصيد إنما الطير ما طار بين السماء والأرض وصف (2) ".
2381 - وقال جميل بن دراج، ومحمد بن مسلم: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم؟ فقال: نعم لأنها لا تستقل بالطيران " وفي خبر آخر " أنها تدف دفيفا " (3).
2382 - وسأله (4) الحسين بن الصيقل " عن دجاج مكة وطيرها، فقال: ما لم يصف فكله، وما كان يصف فخل سبيله ".
2383 - و " سئل الصادق عليه السلام عن رجل أدخل فهده إلى الحرم أله أن يخرجه؟
فقال: هو سبع فكلما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه ".