(باب الافراد) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المفرد بالحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء (1) وليس عليه هدي ولا أضحية قال: وسألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال: نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين (2) والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية. (3) (باب) * (فيمن لم ينو المتعة) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند
(٢٩٨)