الإجارة وتسترد الأجرة.
واستدل العلامة في المنتهى بأن من أتى بالحج الفاسد فقد أوقع الحج على غير وجهه المأذون فيه، لأنه إنما أذن له في حج صحيح فأتى بفاسد فيقع عن الفاعل، كما لو أذن له في شراء عين بصفة فاشتراها بغير تلك الصفة فإن الشراء يقع له دون الآمر، وإذا ثبت أنه ينقلب إليه فنقول: إنه قد أفسد حجا وقع منه فلزمه قضاؤه عن نفسه وكان عليه الحج عن المستأجر بعد حجة القضاء، لأنها تجب على الفور. انتهى. وضعفه أظهر من أن يحتاج إلى بيان.
واختار المحقق في المعتبر والعلامة في المختلف اجزاء القضاء عن المستأجر، لأنها قضاء عن الحجة الفاسدة، والقضاء كما يجزئ الحاج عن نفسه فكذا عن من حج عن غيره. ولأن اتمام الفاسدة إذا كان عقوبة تكون الثانية هي الفرض فلا مقتضى لوجوب حج آخر.
وقال في الدروس: ولو جامع قبل الوقوف أعاد الحج وأجزأ عنهما، سواء كانت الإجارة معينة أو مطلقة على الأقوى. وهو ظاهر في موافقة هذا القول وهو الأقوى.
ويدل عليه من الأخبار ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (1): " في رجل حج عن رجل فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال: هي للأول تامة وعلى هذا ما اجترح ".
وعن إسحاق بن عمار (2) في خبر تقدم صدره (3): " قال: قلت: فإن ابتلى بشئ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل، أيجزئ عن الأول؟ قال: