تناول المانع الموجب للاستنابة لما لو كان خلقيا أو عارضا، وإن كان أكثر أخبار المسألة إنما تضمن ذكر العارض خاصة، وعلى هذا فلو كان لا يستمسك خلقة فإنه تجب عليه الاستنابة.
وظاهر كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذه المسألة العموم أيضا بل صرح العلامة في المنتهى بذلك فقال: ولو كان المرض لا يرجى برؤه - أو كان العذر لا يزول كالاقعاد وضعف البدن خلقة وغير ذلك من الأعذار اللازمة أو كبر السن وما أشبهه - قال الشيخ: وجب عليه أن يحج عنه رجلا، لما تقدم من الأحاديث... إلى آخره.
وظاهر المحقق في الشرائع الخلاف في ذلك، حيث اختار أن من لا يستمسك خلقة يسقط الفرض عن نفسه وماله.
والظاهر أن الحامل للمحقق (قدس سره) هنا على هذا القول هو أنهم قد اتفقوا - كما عرفت في الفائدة الأولى - على أنه لو تقدمت الاستطاعة علي حصول العذر وجبت الاستنابة قولا واحدا، وأن محل الخلاف إنما هو إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب، وظاهر أكثر النصوص إنما دل على من عرض له العجز، لفرضها في شيخ كبير أو من عرض له المرض، ولهذا لم يذكر في المعتبر إلا ما دل على ذلك دون ما دل بظاهره على الخلقي منه، كرواية الحلبي ورواية علي بن أبي حمزة، فالعجز الأصلي بعيد عن الدخول تحت تلك الروايات، لامكان حمل تلك النصوص على ما لو سبق الوجوب على العجز، بخلاف العاجز الأصلي فإنه لا يتصور فيه سبق الاستقرار.
وبالجملة فإن التفصيل الذي ذكروه - من أنه إن تقدمت الاستطاعة وجبت الاستنابة قولا واحدا، وإلا فهو محل الخلاف - إنما يجري في المانع العارضي الذي هو مورد تلك الأخبار، وأما الخلقي فيكون خارجا عنها، ومتى كان