الأولى فأعد صلاتك لأنه إذا لم تصح لك الركعة الأولى لم تصح صلاتك، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعلها أعني الثانية الأولى والثالثة ثانية والرابعة ثالثة. انتهى.
ولا يخفى ما فيه من الغرابة، فإن المستفاد من النصوص والفتاوى أن ما ذكره من وجوب المحافظة على الأولى لتصح صلاته ثابت الركعتين الأوليين لا لخصوص الأولى وأن الثانية كالثالثة والرابعة، وقد صرحت النصوص بأن العلة في كون السهو في الأخيرتين دون الأوليين للفرق بين ما فرضه الله وبين ما فرضه رسوله (صلى الله عليه وآله) ولعل تخصيصه (عليه السلام) هذا الحكم بالأولى بناء على مزيد التأكيد في المحافظة عليها لما يظهر بعض الأخبار وقد تقدم في صدر هذا الكتاب (1) وهو أن الله عز وجل إنما فرض الصلاة ركعتين لعله بعدم المحافظة على الركعة الأولى والاقبال عليها فوسع لهم بزيادة الثانية. وصورته ما رواه الصدوق في العيون والعلل في علل الفضل بن شاذان المروية عن الرضا (عليه السلام) قال:
" إنما جعل أصل الصلاة ركعتين وزيد على بعضها ركعة وعلى بعضها ركعتان ولم يزد على بعضها شئ لأن أصل الصلاة إنما هي ركعة واحدة لأن أصل العدد واحد فإذا نقصت عن واحدة فليست هي صلاة، فعلم الله تعالى أن العباد لا يؤدون تلك الركعة الواحدة التي لا صلاة أقل منها بكمالها وتمامها والاقبال عليها فقرن إليها ركعة أخرى ليتم بالثانية ما نقص من الأولى ففرض الله أصل الصلاة ركعتين، فعلم رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن العباد لا يؤدون هاتين الركعتين بتمام ما أمروا به وكماله فضم إلى الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتين ركعتين ليكون بهما تمام الركعتين الأوليين... الحديث ".
الموضع الثاني - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن من نسي سجدتين إلى أن ركع بعدهما بطلت صلاته وأنه لا فرق في ذلك بين الركعتين الأوليين والأخيرتين، وهو قول الشيخ المفيد والشيخ في النهاية وأبي الصلاح وابن إدريس