الأكثر فقال المصنف في المعتبر أنه متفق عليه بين الأصحاب، واستدل عليه بأن النافلة لا تجب بالشروع فكان للمكلف الاقتصار على ما أراد. ثم قال في المدارك:
وهو استدلال ضعيف إذ ليس الكلام في جواز القطع وإنما هو في تحقيق الامتثال بذلك وهو يتوقف على الدليل إذ مقتضى الأصل عدم وقوع ما تعلق به الشك.
انتهى. وهو جيد.
أقول يمكن أن يستدل لأفضلية البناء على الأقل هنا بما رواه ثقة الاسلام في الكافي مرسلا (1) قال " وروي أنه إذا سها في النافلة بنى على الأقل " والظاهر من ايراده هذا الخبر هو التنبيه على الفرق بين الفريضة والنافلة، فإن حكم الفريضة - كما قدمنا تحقيقه - هو البناء على الأكثر مطلقا وما ورد فيها من البناء على الأقل فقد بينا وجهه، وأما النافلة فإن الحكم فيها هو البناء على الأقل لهذا الخبر. وأما ما ذكره أصحابنا من جواز البناء على الأكثر فالظاهر أنه لا مستند له إلا ما يدعونه من الاتفاق كما سمعت من عبارة المعتبر.
قال في المدارك: واعلم أنه لا فرق في مسائل السهو والشك بين الفريضة والنافلة إلا في الشك في الأعداد فإن الثنائية من الفريضة تبطل بذلك بخلاف النافلة، وفي لزوم سجود السهو فإن النافلة لا سجود فيها بفعل ما يوجبه في الفريضة للأصل وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال: " سألته عن السهو في النافلة؟ قال ليس عليك سهو " انتهى. وهو جيد. والظاهر من صحيحة محمد بن مسلم المذكورة أن السهو في النافلة لا يوجب ما يوجبه السهو في الفريضة من سجدتي السهو أو غيرهما فمعنى قوله " ليس عليك سهو " رفع أحكام السهو بالكلية.
وأما ما ورد في بعض الأخبار من الإعادة بالشك في الوتر فحمله الأصحاب