المرتضى وزاد التسلم في غير موضعه، وكذا ابن حمزة إلا أنه أسقط التسليم في غير موضعه وجعل عوضه السهو عن سجدتين من الأخيرتين.
وقال ابن إدريس: اختلفت أصحابنا في ما يوجب سجدتي السهو فذهب بعضهم إلى أنها أربعة مواضع وقال آخرون في خمسة مواضع وقال الباقون الأكثرون المحققون في ستة مواضع، قال وهو الذي اخترناه لما فيه من الاحتياط لأن العبادات يجب أن يحتاط لها ولا يحتاط عليها. والمواضع التي عدها نسيان السجدة والتشهد والكلام ناسيا والتسليم في غير موضعه والقعود حالة القيام وبالعكس والشك بين الأربع والخمس.
وقال المحقق في المعتبر بوجوبهما في نسيان السجدة والتشهد والسلام والكلام والشك بين الأربع والخمس، وحكى القيام والقعود ورده برواية سماعة الآتية إن شاء الله تعالى، وحكى الزيادة والنقصان والخلاف فيه والمستمسك من الجانين ولم يرجح شيئا في البين. وقال ابن عمه نجيب الدين في الجامع بمقالته وحكى القيام والقعود.
وقال العلامة في المنتهى بوجوبهما في الكلام سهوا والتسليم في غير موضعه كالأولتين من الرباعيات والثلاثية والأولية من الثنائية، والشك بين الأربع والخمس والقعود في حال قيام وبالعكس (1) والسهو عن السجدة الواحدة. وفي المختلف أنهاه إلى ستة مواضع: الكلام ناسيا والتسليم في غير موضعه وترك التشهد ناسيا وترك السجدة كذلك ومن شك بين الأربع والخمس و من شك فلا يدري زاد أو نقص.
هذا ما وقفت عليه من كلام الأصحاب واختلافهم في هذا الباب والواجب أن نبين من ذلك مما ذكره الأصحاب كلا أو بعضا ما اقترن بالأخبار عنهم (عليهم السلام) ودلت عليه الأدلة في المقام وذلك في مواضع:
(الأول) الكلام ناسيا، والمشهور بين الأصحاب وجوبهما بل نقل العلامة