خلاف يعرف أنه متى سها عن الركوع حتى دخل في السجود فإنه تبطل صلاته وظاهر السيد (قدس سره) هنا المناقشة في هذا الحكم على عمومه ومنع البطلان في صورة ما لو ذكر ترك الركوع في السجدة الأولى أو بعدها قبل الدخول في الثانية وأنه يعمل بالتلفيق بغير استئناف، إذ غاية ما يلزم منه زيادة الواجب وهو عير موجب للبطلان، وكأنه يجعله في حكم ما لو وقع سهوا. إلا أن ظاهر اطلاق الأصحاب - كما أشرنا إليه أولا - إنما يتم بناء على الابطال بزيادة الواجب هنا، ويعضده موثقة إسحاق بن عمار ورواية أبي بصير الثانية.
ومما يؤيد كلام السيد السند (قدس سره) أن المفهوم من كلامهم من غير خلاف يعرف أنه لو سها عن واجب يمكن تداركه ثم تداركه فإنه يرتب عليه ما بعده إن كان ثمة واجب أيضا كمن سها عن الحمد حتى قرأ السورة فإنه يجب عليه إعادة الحمد ثم السورة بعدها، وهكذا ما كان نحو ذلك.
ويدل عليه ما في كتاب الفقه الرضوي حيث قال ﴿عليه السلام﴾ (1):
" وإن نسيت الحد حتى قرأت السورة ثم ذكرت قبل أن تركع فاقرأ الحمد واعد السورة " وقال في موضع آخر (2) " وإن نسيت السجدة من الركعة الأولى ثم ذكرت في الثانية من قبل أن تركع فأرسل نفسك واسجدها ثم قم إلى الثانية وأعد القراءة " وهو صريح في ما دل عليه كلام السيد السند (قدس سره).
إلا أنه يمكن خروج هذه المسألة التي نحن فيها عن القاعدة المذكورة بما ذكرنا من خبري إسحاق بن عمار وأبي بصير إذ لا معارض لهما في البين، ويمكن تقييدهما بصحيحة رفاعة ورواية أبي بصير الأولى، ولعله أقرب لما عرفت من ظاهر اتفاقهم على اغتفار زيادة الواجب في مثل ذلك. وكيف كان فالعمل بظاهر روايتي إسحاق ابن عمار وأبي بصير الثانية طريق الاحتياط.
احتج الشيخ (قدس سره) على ما تقدم نقله عنه، أما على البطلان في الركعتين