هنا التمسك بوجوب متابعة الإمام وهو ضعيف سيما مع ما عرفت.
(الحادية عشرة) - يقين الإمام ويقين بعض المأمومين بخلافه وشك آخرين فالشاك منهم يرجع إلى يقين الإمام للأخبار المتقدمة وينفرد الآخرون الموقنون بخلاف الإمام.
(الثانية عشرة) - شك الإمام وبعض المأمومين مختلفين في الشك أو متفقين مع يقين بعض المأمومين، والأشهر الأظهر رجوع الإمام إلى الموقن من المأمومين ورجوع الشاك من المأمومين إلى الإمام، إلا أن مقتضى مرسلة يونس المتقدمة عدم رجوع الإمام إلى المأمومين مع اختلافهم وعدم متابعة المأموم للإمام والحال كذلك، قال بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين: ويمكن حملها على أن المراد بقوله عليه السلام " إذا حفظ عليه من خلفه بايقان " أعم من يقين الجميع بأمر واحد ويقين البعض مع عدم معارضة يقين آخرين، وحمل قوله " فإذا اختلف على الإمام من خلفه " على الاختلاف في اليقين. وبالجملة يشكل التعويل على المرسلة المزبورة لضعفها مع معارضة النصوص المعتبرة وإن كان الاحتياط يقتضي العمل بما قلناه ثم إعادة الجميع لظاهر المرسلة لا سيما على نسخ الفقيه من قوله عليه السلام " باتفاق منهم ".
(الثالثة عشرة) - أن يشترك الإمام والمأموم في الشك مع الاتفاق منهم في نوع الشك، والأشهر الأظهر أنه يلزمهم جميعا حكم ذلك الشك.
قال في الذخيرة بعد ذكر هذه الصورة أو لا ثم الصورة الآتية وأن حكم هذه الصورة ما ذكرناه: ويحكى عن بعض المتأخرين وجوب الانفراد واختصاص كل منهما بشكه في الصورة الأولى مع الموافقة في الصورة الثانية، ولا وجه له. انتهى.
وذكر بعضهم أنه لا يبعد التخيير بين الائتمام والانفراد في ما يلزمهم من صلاة الاحتياط.
(الرابعة عشرة) - اشتراكهما في الشك مع اختلافهما في نوعه ووجود رابطة