أجزاء حقيقة الصلاة فإن قولهم " من شك في سجدة فحكمه كذا ومن شك في الركوع فحكمه كذا " إنما يتبادر إلى الأجزاء الأصلية التي تركبت الصلاة منها لا مثل هذه السجدة التي إنما حصل وجوبها بالشك، وفي ما نحن فيه لم يحصل اليقين بترك الفعل الأصلي والجزء الحقيقي حتى يجب تداركه في الصلاة أو بعدها بتلك العمومات بل إنما حصل اليقين بترك فعل وجب الاتيان به بسبب الشك ودخول مثله في العمومات غير معلوم فيرجع إلى حكم الأصل وهو عدم وجوب قضاء الفعل.
وبالجملة فإنهم قد قرروا في غير مقام أن الأحكام المودعة في الأخبار إنما تنصرف إلى الأفراد الشائعة المتكررة الوقوع، ولا ريب أن هذه الفروض المذكورة نادرة أتم الندور والتكرار في أحكام الشكوك والسهو إنما هو بالنسبة إلى أفعال الصلاة الأصلية.
وكيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال والأحوط - لو اتفق ذلك - المضي في الشك ثم الإعادة.
ومما يتفرع على هذا الاشكال ما لو شك في السجدتين معا في حال الجلوس فنسى أن يأتي بهما حتى قام فذكر في القيام أو بعد الركوع فعلى تقدير كونهما بحكم الأجزاء الأصلية يجب عليه العود في الأول وتبطل الصلاة في الثاني وعلى الوجه الآخر لا يلتفت إليه أصلا.
(السادسة) - السهو في موجب الشك بفتح الجيم ويحصل فرض ذلك في مواضع:
منها - أن يسهو عن فعل في صلاة الاحتياط أو في سجدتي السهو اللتين لزمتا بسبب الشك في الصلاة، والأشهر الأظهر أنه لا يجب عليه لذلك سجود السهو لأن الأدلة الدالة على وجوب سجدتي السهو غير معلوم شمولها لمثل صلاة الاحتياط وسجود السهو بل الأظهر اختصاصها بأصل الفرائض.
ومنها - أن يسهو في فعل من أفعال صلاة الاحتياط أو سجود السهو وذكر في محله الحقيقي، والظاهر أنه لا إشكال في وجوب الاتيان به كما إذا نسي سجدة من