(الثاني) - ما استندوا إليه من قولهم: أن الاجتماع مظنة النزاع والفتن.
والجواب عنه ما أفاده شيخنا الشهيد الثاني في الرسالة حيث قال (قدس سره) ونعم ما قال: وبقي من استدلاله أن الاجتماع مظنة النزاع الذي لا يندفع إلا بالإمام العادل أو من نصبه. وهذا بالاعراض عنه حقيق بل ينبغي رفعه من البين وستره فإن اجتماع المسلمين على طاعة الله تعالى لو توقف على حضور الإمام العادل وما في معناه لما قام للاسلام نظام ولا ارتفع له مقام، ولا ارتاب مريب من الاجتماع في سائر الصلوات وحضور الخلق عرفات وغيرها من القربات وبها شرف مقامهم وتضاعف ثوابهم ولم يختل نظامهم، بل وجدنا الخلل حال وجوده وحضوره أكثر والاختلاف أزيد كما لا يخفى على من وقف على سيرة أمير المؤمنين عليه السلام في زمن خلافته وحاله مع الناس أجمعين وحال غيره من أئمة الضلال وانتظام الأمر وقلة الخلاف والشقاق في زمنهم. وبالجملة فالحكمة الباعثة على الإمام أمر آخر وراء مجرد الاجتماع في حال الصلاة وغيرها من الطاعات. انتهى.
أقول: لا يخفى عليك ما في الركون إلى هذه التعليلات الواهية - في مقابلة ما قدمناه من الآية الشريفة والأخبار المنيفة ودفعها عن ما دلت عليه هذه الترهات وتزييفها بهذه الخرافات - من المجازفة في أحكام الملك العلام، ولو تم ما ذكروه للزم ترك سائر الاجتماعات والجماعات في سائر الفرائض اليومية وغيرها من الصلوات كالاجتماع لصلاة العيدين والاستسقاء والكسوفين والجنائز وأفعال الحج كالوقوفين - كما تقدم في كلام شيخنا - وأفعال منى.
وما اعتذر به في المعتبر - من أن وجوب الاجتماع مظنة ذلك دون الجواز إذ لا تتوفر الدواعي على الحضور الجائز توفرها على الحضور الواجب - مما لا يسمن