أئمتهم (عليهم السلام) ويعضده أنه هو الأوفق بالاحتياط. وبالجملة فالعمل على القول المشهور والاحتياط بالاتمام ثم الإعادة أولى. والله العالم.
فرع لو نسي التسليم ثم ذكر بعد فعل المنافي عمدا كالكلام فالمشهور - بل الظاهر أنه لا خلاف فيه - عدم بطلان الصلاة.
ولو ذكر بعد فعل المنافي عمدا وسهوا فالمشهور بطلان الصلاة بناء على القول بوجوبه كما هو المشهور لأن المنافي حينئذ واقع في أثناء الصلاة بناء على القول المذكور ونقل في المدارك عن جده أنه استشكله بأن التسليم ليس بركن فلا تبطل الصلاة بتركه سهوا وإن فعل المنافي، قال اللهم إلا أن يقال بانحصار الخروج من الصلاة فيه وهو في حيز المنع. ثم اعترضه بأنه يمكن دفعه بأن المقتضي للبطلان على هذا التقدير ليس هو الاخلال بالتسليم وإنما هو وقوع المنافي في أثناء الصلاة فإن ذلك يتحقق بفعله قبل الفراغ من الأفعال الواجبة وإن لم يتعقبه ركن كما في حال التشهد.
أقول: لا يخفى أن كلام جده المذكور مشعر بالجواب عن هذا الاعتراض، وذلك فإن المفهوم منه أن الابطال لا يمكن استناده إلى ترك التسليم لأن التسليم ليس بركن فلا تبطل الصلاة بتركه سهوا ولا إلى فعل المنافي في هذا المقام لأنه مبني على أن الخروج من الصلاة لا يتحقق إلا بالتسليم وهو ممنوع.
ولا يخفى أن ما ادعاه السيد من وقوع المنافي في أثناء الصلاة إنما يتم بناء على عدم الخروج من الصلاة إلا بالتسليم وإلا فمتى قيل بالخروج منها قبله كما يشير إليه كلام جده فإن المنافي لم يقع في أثناء الصلاة لأن الخصم يدعي أنه قد خرج من الصلاة ولا توقف له على التسليم. نعم يبقى الكلام مع جده في ما ادعاه من منع انحصار الخروج من الصلاة في التسليم وهي مسألة أخرى.
ثم قال السيد المشار إليه على أثر الكلام المتقدم: ومع ذلك فالأجود عدم