إلا أن الترجيح للتأويل المذكور - فضعيف لأن التخيير (أولا) فرع قيام المعارض بالمعارضة والأمر هنا ليس كذلك كما عرفت. و (ثانيا) عدم وجود المحمل الشرعي وقد عرفت أن الحمل على التقية أحد المحامل الشرعية المنصوصة عن أهل العصمة (عليهم السلام) فلا معدل عنه إلى هذه الوجوه التخريجية. والله العالم.
(الثاني) - المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) استحباب التكبير فيهما واستدلوا عليه بما رواه الصدوق في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال لا إنما هما سجدتان فقط فإن كان الذي سها هو الإمام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنه قد سها، وليس عليه أن يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين ".
وأنت خبير بما في الدلالة من القصور لاختصاص ذلك بالإمام مضافا إلى ما دلت عليه من نفي التسبيح فيهما والتشهد مع دلالة الأخبار على ذلك، وبالجملة فإن ما يقولون به لا تدل عليه وما تدل عليه الرواية لا يقولون به فلا وجه للتعلق بها.
(الثالث) - المشهور وجوب التشهد فيهما والتسليم، بل قال الفاضلان في المعتبر والمنتهى إنه قول علمائنا أجمع، واستدلا على وجوب التشهد بقول الصادق عليه السلام (2) في صحيحة الحلبي " واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا " وعلى وجوب التسليم بقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان (3) " إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما ".
أقول: ومما يدل على ذلك موثقة أبي بصير (4) قال: " سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد؟ قال يسجد سجدتين يتشهد فيهما ".
ورواية علي بن أبي حمزة (5) قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قمت في الركعتين