صلى الله عليه وآله فإنه كان يعين لإمامة الجمعة وكذا الخلفاء بعده كما يعين للقضاء، فكما لا يصح للانسان أن ينصب نفسه قاضيا من دون إذن الإمام فكذا إمام الجمعة. وليس هذا قياسا بل استدلالا بالعمل المستمر في الأعصار فمخالفته خرق للاجماع. ثم أيده برواية محمد ابن مسلم (1) قال: " لا تجب الجمعة على أقل من سبعة: الإمام وقاضيه ومدعي حقا ومدعى عليه وشاهدان ومن يضرب الحدود بين يدي الإمام " ثم قال: المقام الثاني - اشتراط عدالة السلطان وهو انفراد الأصحاب خلافا للباقين (2) وموضع النظر أن الاجتماع مظنة النزاع ومثار الفتن غالبا والحكمة موجبة لحسم مادة الهرج وقطع نائرة الاختلاف ولن يستمر إلا مع السلطان. ثم المعنى الذي باعتباره توقفت نيابة إمامة الجمعة على إذن الإمام يوجب عدالته إذ الفاسق يسرع إلى بواعث طبعه ومرامي أهويته لا إلى مواقع المصلحة فلا يتحقق حسم مادة الهرج على الوجه الصواب ما لم يكن العادل. ولأن الفاسق لا يكون إماما فلا يكون له أهلية الاستنابة (لا يقال) لو لزم ما ذكرتم لما انعقدت الجمعة ندبا مع عدمه لانسحاب العلة في الموضعين وقد أجزتم ذلك إذا أمكنت الخطبة، لأنا نجيب بأن الندب لا تتوفر الدواعي على اعتماده فلا يحصل الاجتماع المستلزم للفتن إلا نادرا... إلى آخر كلامه (زيد في مقامه) ونحوه كلام العلامة في التذكرة فإنه يحذو حذوه غالبا في كتبه ولا سيما المنتهى والتذكرة.
وجملة من أصحاب هذا القول أيدوا ذلك بما تقدم (3) من حديثي زرارة