وما رواه الكليني في مرسلة يونس عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) من قوله: " ولا سهو في سهو ".
قال العلامة في كتاب المنتهى: ومعنى قول العلماء: " لا سهو في السهو " أي لا حكم للسهو في الاحتياط الذي يوجبه السهو كمن شك بين الاثنتين والأربع فإنه يصلي ركعتين احتياطا فلو سها فيهما ولم يدر صلى واحدة أو اثنتين لم يلتفت إلى ذلك. وقيل معناه أن من سها فلم يدر هل سها أم لا؟ لا يعتد به ولا يجب عليه شئ. والأول أقرب.
والظاهر أن مراده بعدم الالتفات إلى ذلك البناء على الفعل المشكوك فيه كما هو ظاهر المحقق في المعتبر فإنه يحذو في المنتهى حذوه في الأكثر حيث قال في المعتبر: ولا حكم للسهو في السهو لأنه لو تداركه أمكن أن يسهو ثانيا فلا يتخلص من ورطة السهو، ولأن ذلك حرج فيسقط اعتباره، ولأنه شرع لإزالة حكم السهو فلا يكون سببا لزيادته.
ثم إنه ذكر جمع من أصحابنا المتأخرين (رضوان الله عليهم) أنه يمكن أن يراد بالسهو في كل من الموضعين معناه المتعارف الذي هو عبارة عن نسيان بعض الأفعال، ويمكن أن يراد به الشك فيحصل من ذلك صور أربع.
أقول: وتفصيل الكلام في هذه المقام بوجه واضح لجميع الأفهام لا يحوم حوله إن شاء الله تعالى نقض ولا ابرام هو أنه لما كان السهو يطلق في الأخبار على الشك زيادة على معناه اللغوي وعلى ما هو أعم اطلاقا شائعا كما لا يخفى على من راجعها وتتبع مظانها ومواضعها فيحتمل هنا حمل كل من اللفظين على كل من المعنيين فتحصل من ذلك صور أربع وهي التي ذكرها الأصحاب، وهي السهو في السهو والشك في الشك والسهو في الشك والشك في السهو، إلا أنه لما كان الثاني من اللفظين على أي كان من المعنيين محتملا للموجب بكسر الجيم والموجب بفتحها فإنه يلزم انحلال هذه