الصور الأربع إلى ثمان صور ناشئة من ضرب أربعة في اثنين.
وها نحن نفصل الكلام بتوفيق الملك العلام وبركة أهل الذكر (عليهم الصلاة والسلام) وإن طال به زمام الكلام لما فيه من عموم النفع والفائدة في المقام فنقول:
(الصورة الأولى) - الشك في موجب الشك بكسر الجيم أي شك في أنه هل شك في الفعل أم لا؟ وقد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لا يتلفت إليه وفصل بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين (رضوان الله عليهم) فقال بعد ذكر ما نقلناه عن الأصحاب: والتحقيق أنه إن كان الشكان في زمان واحد وكان محل الفعل المشكوك فيه باقيا ولا يترجح عنده في هذا الوقت الفعل أو الترك فهو شاك في أصل الفعل ولم يتجاوز محله فمقتضى عمومات الأدلة وجوب الاتيان بالفعل ولا يظهر من النصوص استثناء تلك الصورة، ويشكل تخصيص العمومات ببعض المحامل البعيدة لقوله (عليه السلام): " ولا سهو في سهو " ولو ترجح عنده أحد طرفي الفعل والترك فهو جازم بالظن غير شاك في الشك، ولو كان بعد تجاوز المحل فلا عبرة به. ولو كان الشكان في زمانين - ولعل هذا هو المعنى الصحيح لتلك العبارة - بأن شك في هذا الوقت في أنه هل شك سابقا أم لا؟ فلا يخلو أما أن يكون شاكا في هذا الوقت أيضا ومحل التدارك باق فيأتي به أو تجاوز عنه فلا يلتفت إليه، أو لم يبق شكه بل إما جازم أو ظان بالفعل أو الترك فيأتي بحكمهما.
ولو تيقن بعد تجاوز المحل حصول الشك قبل تجاوز محله ولم يعمل بمقتضاه فلو كان عمدا بطلت صلاته ولو كان سهوا فيرجع إلى السهو في الشك وسيأتي حكمه هذا إذا استمر الشك، ولو تيقن الشك وأهمل حتى جاز محله عمدا بطلت صلاته ولو كان سهوا يعمل بحكم السهو، ولو تيقن الفعل وكان تأخير الفعل المشكوك فيه إلى حصول اليقين عمدا بطلت صلاته أيضا إن جاوز محله وإن كان سهوا فلا تبطل صلاته. وكذا الكلام لو شك في أنه هل شك سابقا بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع، فإن ذهب شكه الآن وانقلب باليقين أو الظن فلا عبرة به