لذكر تكبيرة الاحرام كما لا يخفى على من راجعها مع اشتمالها على قراءة الفاتحة والتشهد والتسليم. والمقام فيها مقام البيان لأنها مسوقة لتعليم المكلفين، فلو كان ذلك واجبا لذكر ولو في بعض كما ذكر غيره مما أشرنا إليه.
والذي وقفت عليه من عبائر جملة من المتقدمين وجل المتأخرين خال من ذكر التكبير أيضا.
نعم روى الشيخ في التهذيب عن زيد الشحام (1) قال: " سألته عن الرجل يصلي العصر ست ركعات أو خمس ركعات؟ قال إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد ".
فإن ظاهره أن هاتين الركعتين إنما هما للاحتياط وإن كان الاحتياط هنا غير مشهور في كلام الأصحاب إلا أن ظاهر الصدوق في المقنع القول بذلك، وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة العاشرة، وحينئذ فيمكن أن تخصص تلك الأخبار بهذا الخبر. وكيف كان فالاحتياط يقتضي الوقوف على القول المشهور.
(الثاني) - لو فعل المبطل قبل الاتيان بصلاة الاحتياط فهل تبطل الفريضة ويسقط الاحتياط أم تبقى على الصحة ويجب الاتيان بالاحتياط؟ قولان يلتفتان إلى أن صلاة الاحتياط هل هي جزء من الفريضة المتقدمة أم هي صلاة برأسها خارجة عن تلك الصلاة؟ فالأول مبني على الأول والثاني على الثاني. والقول بالبطلان منقول عن ظاهر الشيخ المفيد واختاره العلامة في المختلف والشهيد في الذكرى.
وإلى الثاني ذهب جمع: منهم - ابن إدريس والعلامة في الإرشاد والظاهر أنه الأشهر في كلام المتأخرين.
قال في الذكرى: ظاهر الفتاوى والأخبار وجوب تعقيب الاحتياط الصلاة من غير تخلل حدث أو كلام أو غيره حتى ورد وجوب سجدتي السهو للكلام قبله