(الرابع) - لو اختص السهو بالإمام كم لو تكلم ناسيا والحال أن المأموم لم يتابعه فالمشهور سيما بين المتأخرين اختصاصه بحكم السهو، وذهب الشيخ وجملة من أتباعه إلى أنه يجب على المأموم متابعته في سجدتي السهو وإن لم يعرض له السبب وبهذا القول قال أكثر العامة (1).
استدل الشيخ بوجوه: (أحدها) وجوب متابعة الإمام. ورد بأنه إنما تجب متابعته حال كونه إماما وسجدتا السهو إنما هما بعد الفراغ من الصلاة وانقضاء الائتمام على أن صلاة المأموم لا تبنى على صلاة الإمام فقد تبطل صلاة الإمام مع صحة صلاة المأموم كما لو تبين حدثه أو فسقه أو كفره فإن ذلك لا يقدح في صحة صلاة المأموم فكذا مع حصول النقص فيها واستدراكه بالسجود مثلا فإنه لا يستلزم تعدى ذلك أي المأموم.
و (ثانيها) - ما رواه العامة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " ليس على من خلف الإمام سهو الإمام كافيه وإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه " رواه الدارقطني (2) ورد بأن الخبر من روايات العامة فلا يقوم حجة مع أنه عندهم أيضا ضعيف (3) و (ثالثها) - موثقة عمار المتقدمة وهي الثالثة من رواياته والجواب عنه بالحمل على التقية كما عرفت فإن القول بذلك مذهب جمهور العامة (4).
وأما ما يشعر به كلام صاحب الذخيرة - من التردد هنا والميل إلى مذهب الشيخ لما ذكره من الدليل الأول والثالث - فهو من تشكيكاته الواهية.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الشهيد في الذكرى قد ذكر فروعا على قول الشيخ في القاعدتين، قال (الأول) لو رأى المأموم الإمام يسجد للسهو وجب عليه السجود وإن لم يعلم عروض السبب حملا على أن الظاهر منه أنه يؤدي ما وجب