معنى الكلام حينئذ أن على الإمام وعلى كل من المأمومين في صورة اختلافهم أن يعمل كل منهم على ما يقتضيه شكه أو يقينه من الاحتياط أو الإعادة حتى يحصل له الجزم ببراءة الذمة. وهذا هو الموافق للقواعد الشرعية والضوابط المرعية وليس كلامه عليه السلام مقصورا على الحكم المنقول عنه حتى يقال إنه لا تلزم الإعادة في الصورة المذكورة على أحد منهم بل هو حكم عام يشمل جميع صور الاختلاف بين الجميع فيشمل ما إذا شك الإمام أو بعض المأمومين بين الواحدة والاثنتين فإنه تلزمه الإعادة وكذا كل صورة تجب فيها الإعادة.
و (خامسها) - لا يخفى أنه متى كان الإمام موقنا أو ظانا أو شاكا فالمأموم لا يخلو أما أن يكون موافقا له في المواضع الثلاثة فلا اشكال في الأولين وأما الثالث فسيجئ حكمه على حدة، وأما أن يكون مخالفا له في كل من الأمور الثلاثة فههنا صور:
(الأولى) أن يكون الإمام موقنا والمأموم شاكا، والحكم هنا هو رجوع المأمومين إلى الإمام سواء كانوا متفقين في الشك أو مختلفين إلا أن يكونوا مع شكهم موقنين بخلاف يقين الإمام فينفردون حينئذ.
(الثانية) أن يكون المأموم موقنا والإمام شاكا مع اتفاق المأمومين، ولا شك حينئذ في رجوع الإمام إلى يقينهم إلا أن يكون مع شكه موقنا بخلاف يقينهم فيرجع كل منهم إلى يقينه، (الثالثة) أن يكون الإمام موقنا والمأمومون موقنين بخلافه اتفقوا في يقينهم أو اختلفوا، ولا خلاف أيضا في أنه يرجع كل منهم إلى يقينه.
(الرابعة) أن يكون الإمام شاكا والمأمومون موقنين مع اختلافهم كما هو المفروض في مرسلة يونس، والمشهور في كلام الأصحاب وجوب انفراد كل منهم والعمل بما يقتضيه شكه أو يقينه، إذ لا يمكن رجوع المأمومين مع يقينهم إلى شك الإمام ولا رجوع الإمام إلى أحد اليقينين لأنه ترجيح من غير مرجح. نعم لو حصل له بالقرائن ظن بقول أحدهما عمل بمقتضى ظنه. وحينئذ فلا ينفرد عنه