فليسجد ثلاث سجدات واحدة منها قضاء والاثنتان للركعة التي هو فيها " وهي أظهر دلالة من العبارة المنقولة في الذكرى وكأنه في الذكرى قد اختصر العبارة " ولا يخفى أن مذهب الشيخ المفيد في المقنعة موافق للقول الشمهور. والله العالم.
الموضع الثالث - في وجوب سجدتي السهو في قضاء السجدة، وهو المشهور كما عرفت بل نقل العلامة في المنتهى والتذكرة عليه الاجماع مع أنه في المختلف حكى الخلاف في ذلك عن ابن أبي عقيل وابني بابويه والشيخ المفيد في المسائل الغرية احتج القائلون بوجوبهما برواية سفيان بن السمط عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان... ".
وأنت خبير بأن هذه الرواية (أولا) معارضة بأخبار كثيرة دالة على عدم وجوب سجدتي السهو في كثير من مواضع الزيادة والنقصان (2).
(وثانيا) - بصحيحة أبي بصير المتقدمة في الموضع الثاني من الصورة الثانية (3) لقوله (عليه السلام) فيها " قضاها وحدها وليس عليه سهو ".
وموثقة عمار (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام)... وساق الخبر إلى أن قال: " وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدتا السهو؟ قال لا قد أتم الصلاة ".
ورواية محمد بن منصور (5) قال: " سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها؟ فقال إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو " وأما ما ذكره الشيخ في تأويل رواية أبي بصير - من حمل قوله (عليه السلام)