والأظهر البطلان لعدم النص الواضح في ذلك. وما ذكروه من أصالة الصحة كلام شعري، ومن عموم تلك الروايات فقد عرفت ما فيه.
وأما حديث " ما أعاد الصلاة فقيه " فالعجب منهم في الاستدلال به في غير موضع مع ورود النص بتخصيصه بالثلاث والأربع كما تقدم في صحيحة عبيد ابن زرارة الواردة بالابطال في صورة الشك بين الاثنتين والثلاث (1) حيث قال له الراوي: " أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه؟ قال إنما ذلك في الثلاث والأربع ".
ومثلها أيضا ما رواه الصدوق في معاني الأخبار (2) بسنده عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: " كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه رجل فسأله عن رجل لم يدر واحدة صلى أو اثنتين؟ فقال له يعيد الصلاة. فقال له فأين ما روي أن الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال إنما ذلك في الثلاث والأربع ".
وما قدمنا ذكره في المسألة السادسة (3) نقلا عن الصدوق في المقنع حيث قال: " وسئل الصادق (عليه السلام) عن من لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال يعيد الصلاة قيل فأين ما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال إنما ذلك في الثلاث والأربع ".
فهذه جملة من الروايات الدالة على التخصيص فكيف يحسن مع ذلك الاستناد إلى عموم الخبر المذكور كما صاروا إليه؟
تتمة قال في المختلف: لو شك بين الأربع وما زاد على الخمس قال ابن أبي عقيل ما يقتضي أنه يصنع كما لو شك بين الأربع والخمس، لأنه قال تجب سجدتا السهو في موضعين: من تكلم ساهيا ودخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها واستوى وهمه في ذلك حتى لا يدري صلى أربعا أو خمسا أو ما عداها. ولم نقف