الصلاة المعدودة مع ثبوت الغيرية بالدخول فيه، وبه صرح الشيخ في المبسوط وجملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم).
وظاهر شيخنا الشهيد في الذكرى هو الرجوع في الصورة المذكورة استنادا إلى قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله المتقدمة (1) " رجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال يسجد " فإنه مطلق في العود إلى السجود قبل استكمال القيام فيشمل ما لو كان بعد السجود تشهد أم لم يكن.
قال (قدس سره) في الكتاب المذكور: لو شك في السجود وهو متشهد أو قد فرغ منه ولم يقم أو قام ولم يستكمل القيام يأتي به، وكذا لو شك في التشهد يأتي به ما لم يستكمل القيام لأصالة عدم فعل ذلك كله وبقاء محل استدراكه، ولرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام) (2) " في رجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائم فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ فقال يسجد " انتهى.
ورده جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بحمل الخبر المذكور على ما إذا كان النهوض بعد السجود من غير تشهد في البين، ولا ريب أنه هو ظاهر الخبر المذكور لقوله في الخبر: " رجل نهض من سجوده فشك " فإن عطف الشك على النهوض بالفاء المقتضية للتعقيب بغير مهلة ظاهر في عدم مخلل التشهد بينهما، هذا مع دلالة صحيحة زرارة وإسماعيل بن جابر على المضي بالدخول في الغير وغيرية التشهد للسجود أمر ظاهر. وبالجملة فالظاهر بعد ما ذكره (قدس سره) والله العالم.
ومنها - الشك في الركوع وهو هاو إلى السجود ولم يسجد، وقد صرح في