ورد بأن سماع ذلك من الإمام لا يستلزم وقوع السهو عنه لجواز كونه اخبارا عما يقال فيهما بل الظاهر أنه هو المراد لقوله عليه السلام في الرواية المتقدمة (1) بنقل صاحبي الكافي والفقيه قال: يقول في سجدتي السهو بسم الله... الحديث ".
وأما ما ذكره - من أنه لو سلم وجوب الذكر فيهما فإنه لا يتعين فيهما ما سمعه لاحتمال أن يكون على وجه الجواز لا اللزوم - ففيه ما حققناه في مسألة الابتداء بالأعلى في غسل الوجه من كتاب الطهارة من أن فعله عليه السلام إذا وقع بيانا للمجمل وجب اتباعه وتعين فعله والأمر هنا كذلك. وقد تقدم تحقيق المسألة في الموضع المذكور. والله العالم.
وقد تلخص مما حققناه في المقام أن الواجب فيهما هو الذكر المذكور في الأخبار - وجوز الشيخ في المبسوط فيهما ما شاء من الأذكار ولا أعرف له دليلا - والتشهد والتسليم، ونقل عن أبي الصلاح هنا أنه ينصرف منهما بالسلام على محمد صلى الله عليه وآله ولم ينقلوا عليه دليلا. والمراد بالتشهد الخفيف فيهما هو الاقتصار على الواجب منه كما ذكره بعض الأصحاب. ويحتمل - ولعله الأقرب - الحمل على التشهد الخالي من الأذكار الطويلة المستحبة في التشهد وإن اشتمل على بعض المستحبات.
(الخامس) - قال في المدارك: ويجب فيهما السجود على الأعضاء السبعة ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. لأنه المعهود من لفظ السجود في الشرع فينصرف إليه اللفظ عند الاطلاق. وفي وجوب الطهارة والستر والاستقبال قولان أحوطهما الوجوب. انتهى.
أقول: لا يخفى أن دعوى أن المعهود من لفظ السجود ما ذكره لا يخلو من بعد، لأن هذا إنما يتم في سجود الصلاة حيث إنه اشترط فيه ذلك لا مطلق السجود، كيف؟ وهو قد قال في سجود التلاوة: وفي اشتراط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه والسجود على الأعضاء السبعة واعتبار المساواة بين المسجد