والنخعي وبه قال الزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال سفيان الثوري إن لم يكن قعد في الرابعة يعيد الصلاة. وقال أبو حنيفة إن لم يكن قعد في الرابعة فصلاته فاسدة يجب إعادتها وإن قعد في الرابعة ثم ظهره والخامسة تطوع يضيف إليها ركعة أخرى ثم يتشهد ويسلم ويسجد للسهو (1) انتهى.
ولا ريب أن الأخبار الدالة على البطلان أبعد من مذاهب العامة في هذه المسألة والأخبار الأخيرة موافقة لقول أبي جنيفة.
وبالجملة فإنه لا مناص من أحد الحملين المذكورين وظني أن الأول أقرب لما عرفت من شيوع هذا المجاز في الأخبار، وبذلك يظهر لك اجتماع الأخبار على وجه لا يعتريه الانكار، وبذلك يظهر صحة القول المشهور وأنه المؤيد المنصور سيما مع أوفقيته بالاحتياط.
نعم يبقى الكلام هنا في مواضع: (الأول) - قد روى الشيخ في الضعيف عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) (2) قال: " صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) الظهر خمس ركعات ثم إنفتل فقال له بعض القوم يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) هل زيد في الصلاة شئ؟ قال وما ذاك؟ قال صليت بنا خمس ركعات. قال فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم وكان يقول هما المرغمتان " وهو ضعيف لا يعول عليه وشاذ نادر من جهات عديدة فلا يلتفت إليه، وحمل على أنه (صلى الله عليه وآله) تشهد ثم قام إلى الخامسة. والأظهر عندي حمله على التقية فإن مذهب العامة صحة الصلاة مع زيادة الخامسة سهوا جلس بعد الرابعة أو لم يجلس (3) وقد تقدمت روايتهم ذلك عنه (صلى الله عليه وآله) ومن رواياتهم في ذلك أيضا ما رووه عن ابن مسعود (4)