ثم إنه ينبغي أن يستثنى من هذا الحكم الجهر والاخفات فإنه لا يتداركه وإن لم يدخل في ركن كما تقدم (1) في صحيحتي زرارة من أنه متى فعل شيئا ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه.
الثانية - ما يتدارك من غير سجود وذلك في مواضع: (منها) من نسي قراءة الحمد حتى قرأ السورة أو بعضها فإنه يرجع إلى الحمد ثم يقرأ سورة بعدها. وربما ظهر من بعض العبارات وجوب قراءة السورة الأولى بعينها.
ويدل عليه قوله (عليه السلام) في كتاب الفقه (2): وإن نسيت الحمد حتى قرأت السورة ثم ذكرت قبل أن تركع فاقرأ الحمد وأعد السورة وإن ركعت فامض على حالتك. انتهى.
قال في المدارك - بعد قول المصنف: الثاني من نسي قراءة الحمد حتى قرأ السورة استأنف الحمد وسورة - ما لفظه: إنما نكر المصنف السورة للتنبيه عن أنه لا يتعين قراءة السورة التي قرأها أو لا بل يتخير بعد الحمد أي سورة شاء. انتهى.
ونحوه كلام جده في الروض حيث إن عبارة المصنف ظاهرة في إعادة السورة نفسها فاعترضه فقال: ويفهم من قوله: " أعادها " وجوب إعادة السورة التي قرأها بعينها وليس متعينا بل يتخير بين إعادتها وقراءة غيرها لوقوعها فاسدة فساوت غيرها. انتهى. وهو جيد إلا أن ظاهر الخبر المتقدم كما عرفت خلافه والاحتياط يقتضي الوقوف عليه.
وممن صرح أيضا بإعادة السورة بعينها الشهيد في الذكرى فقال: لو ترك الحمد حتى قرأ السورة وجب بعد قراءة الحمد إعادة السورة. انتهى.
ومنها - من نسي السجدتين أو إحداهما فإنه يتلافاهما ما لم يركع ثم يقوم ويأتي بما يلزمه من قراءة أو تسبيح.
وهذا الحكم في السجدة الواحدة موضع اتفاق كما نقله غير واحد، ويدل