(الثانية) - أن يذكر بعد الفراغ من الصلاة وقبل الاحتياط، وحينئذ فلا يخلو أما أن يكون قد فعل منافيا يبطل الصلاة أم لا، وعلى الثاني لا اشكال في وجوب الاتمام ثم السجود للسهو لما زاده من التشهد والتسليم، وعلى الأول يبني على مسألة من فعل المنافي بعد تسليمه على ركعتين من كون ذلك المنافي مبطلا عمدا لا سهوا أو عمدا وسهوا أو غير مبطل. وقد تقدم تحقيق ذلك في المسألة المذكورة.
(الثالثة) - أن يذكر النقص في أثناء الاحتياط، وحينئذ إما أن يكون ذلك الاحتياط مطابقا للناقص كما إذا شك بين الثنتين والثلاث فأتم وشرع في ركعة الاحتياط من قيام ثم ذكر في أثنائها النقصان، أو غير مطابق كما إذا شك بين الثنتين والثلاث والأربع ثم شرع في الركعتين من قيام وذكر في أثنائها نقصان ركعة. فعلى الأول هل تبطل الصلاة ويستأنف نظرا إلى أن القدر المعلوم ثبوته من تلك الأدلة ورودها بالنسبة إلى الشك المستمر إلى الفراغ من الاحتياط، فإن هذا الترديد المتقدم في الأخبار إنما هو بالنظر إلى صلاته واقعا بمعنى أنه إن كانت في الواقع صلاته تامة فاحتياطه نافلة وإن كانت ناقصة فاحتياطه متمم لا بالنظر إلى ظهور ذلك للمكلف وإن أمكن الجرئ على ذلك في بعض المواضع ولهذا لم تجد لهذه الصور التي فرعها الأصحاب في هذا المقام في الأخبار أثرا، أو يجب الاتمام نظرا إلى عموم الأدلة؟ قولان. وعلى الثاني فهل يتم الاحتياط ولا شئ عليه أو يقتصر على القدر المطابق إن لم يتجاوزه أو يبطل الاحتياط ويرجع إلى حكم تذكر النقصان أو تبطل الصلاة؟ احتمالات والاحتياط في مثل هذه المواضع المشتبهة الخالية من النصوص واجب. والله العالم.
فروع (الأول) - قال في الذكرى: لو صلى قبل الاحتياط غيره بطل فرضا كان أو نفلا ترتب على الصلاة السابقة أولا، لأن الفورية تقتضي النهي عن ضده